عيوب مشروع الدستور الجديد لعام 2012 -->

عن القالب

الربح من النت

حصريات

إعلان أدسنس

آخر المواضيع

breaking/اهم الاخبار/9
اهم الاخبار

السبت، 15 ديسمبر 2012

12:08 م

تكبير النص تصغير النص أعادة للحجم الطبيعي
عيوب مشروع الدستور الجديد لعام 2012-12-10
***********************************

المادة الاولى نصت على ان نظام مصر ديمقراطي !!
ما المقصود بديمقراطي هنا؟!
!! ما اعلمه هو نظام الدولة يكون رئاسي او برلماني او مختلط
--------------------
المادة الرابعة من الدستور
الأزهر الشريف هيئة اسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية،فى مصر والعالم. ويؤخذ رأى هيئة كبار علماء الأزهر الشريف فى الشئون المتعلقة بالشريعة الاسلامية. وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة احتياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء. وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه. وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون. 

كلمة شئون جاءت مبهمة غير موضح الشئون المقصودة تحديداً وذلك فتح لباب التدخل في شئون الدولة والقوانين وفتح باب لتسيس الازهر
  بخصوص رأي هيئة كبار العلماء لم يرد ذكر رايهم على سبيل الإلزام من عدمه والواضح انه غير ملزم
بخصوص عدم قابلة شيخ الازهر للعزل ماذا يعني ذلك ؟ فهل لو قام شيخ الازهر باي عمل فيه اخلال بواجباته الدينية فلا يتم عزله طبقا للدستور الجديد؟؟؟
نحن نريد إستقلالية الازهر بدون شك ولكن ذلك لايعني إطلاقاَ النص على البقاء على
شيخ الازهر حتى لو قام بما يخل بواجباته والتزاماته

نقطة ترك تحديد القانون لطريقة إختياره امر يدعو للريبة وموافقتنا عليه يعني موافقة على ما سياتي من خلال القانون وفي اي مادة من مواد الدستور

نقطة اخيرة بخصوص تلك المادة لو ربطنا ماورد فيها بالمادة (219) التى عرفت الشريعة الإسلامية بأنها «تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة فى مذاهب أهل السنة والجماعة».المشكلة هنا تكمن في أن هذه النصوص الثلاثة، مجتمعة، تغير من طبيعة النظام القانونى المصرى من نظام تكون الشريعة الإسلامية فيه مصدرا رئيسيا للتشريع أى يحتكم لمبادئها عند وضع القوانين الصادرة من البرلمان إلى نظام غير واضح المعالم من حيث من تكون له المرجعية الأخيرة فى التشريع والتفسير: البرلمان المنتخب؟ أم هيئة كبار العلماء؟ أم المحاكم والسلطة القضائية؟  
 -------------------------------

في المادة السادسة تشير إلى أن النظام السياسى يقوم على «المواطنة التى تسوى بين جميع المواطنين»، والمادة (9) تتحدث عن «توفير الأمن والطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع المواطنين دون تمييز»، أما المادة (33) فتؤكد أن «المواطنون لدى القانون سواء، وهم متساوون فى الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم فى ذلك».هذا كلام انشائي لا اكثر والدليل على ذلك ان  الدستور لم ياتي فيه نص واحد صريح على عدم جواز التفرقة بين الرجل والمرأة فى الحقوق وفى الواجبات وفى الوظائف وفى التعليم وفى الخدمات الصحية وفى المعاشات.خاصة انه تم حذف مادة من دستور71 كانت تنص على المساواة بين الرجل والمراة  وليس فيه نص صريح على عدم جوازالتفرقة
على اساس الدين أو العقيدة، ولا على التزام الدولة بالقضاعلى جميع أشكال التمييز، ولا على حظر الدعوة إلى الكراهية والتحريض على أساس دينى، ولا تجريم التهجير القسرى، ولا حظر العقاب الجماعى. والدستور لا يحمى التعدد الثقافى برغم ما فى المجتمع المصرى من تنوع وثراء ثقافى  الدستورالجديد لا يحمى المساواة ولا يكفلها بين المواطنين والسكوت عنه في الدستور يشكل سبب قوي لرفضه وتجاهله يعد تجاهل لمضمونه في المجتمع

 -------------------------------------

المادة 10 الأسرة أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق والوطنية. وتحرص الدولة والمجتمع على الإلتزام بالطابع الاصيل للاسرة المصرية وعلى تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها الاخلاقية وحمايتها  وذلك على النحو الذي ينظمه القانون
تَكفُل الدَولة خَدَمات الأمومة و الطُفولة بالمَجان ، و التَوفيق بين واجِبات المَرأة نَحو اُسرَتها و عَمَلها العام
وتولى الدولة عناية وحماية خاصة للمراةالمُعيلة والمطلقة والأرملة.

تلك المادة من اشد المواد خطورة في الدستور وسبب كافي جدا جدا لرفضه
اولا: لم يتم تحديد المقصود بالطابع الاصيل للاسرة المصرية ؟ فما هو تعريفه ؟ نقول مثلا منها عادة ختان الإناث ؟
عندما يكون الامر غامض فهو يحتمل الشك خاصة عندما يتم الالتزام به من قبل الدولة والمجتمع وتلك نقطة خطيرة جدا ما نعلمه ومن البديهيات ان الدولة هي التي تقوم بدور الحماية اما عندما يتدخل المجتمع في حماية الاخلاقيات فهذا مدعى لوجود جماعات او مليشيات تعترض الناس في الطرقات بحجة حماية الاخلاقيات وبالتالي دعوة للفوضى واستخدام العنف ان اقتضى الامر بحجة انه حق دستوري مخول
وعندما يترك ذكر تنظيمها للقانون فننتظر من برلمان لربما اغلبيته من الفصيل الاسلامي انشاء جماعة الامر بالمعروف ولكم ان تسالوا فيها من يقيمون في الدول المطبقة فيها وقد علمت انها مشكلة من خريجي السجون والله اعلم ولكن ايا كان الامر فهي دعوة للفوضى وتواجد مليشيات بحجة حماية الاخلاقيات وحتى لو كان الامر بعيدا تماما لمرجد النكاية باحد او النيل منه
حقيقي مادة شديدة الخطورة وعجب العجاب ان تتواجد في دستور بلد عظيم مثل مصر
في دستور 71 بخصوص المراة كان النص كالتالي
(َتكفُل الدَولة التَوفيق بين واجِبات المَرأة نَحو الاُسرة و عَمَلها في المُجتَمع ، ومُساوَتها في المُجتَمَع في ميادين الحياة السياسية ، و الإجتِماعية و الثَقافية و الإقتِصادية ، دون إخلال بأحكام الشَريعة)
في دستور 2012 تم حذف بقية المادة فهل يعني ذلك عدم مساواة المراة في مختلف الميادين ؟
وماهو الهدف من وراءه

****
 المادة 12
تحمى الدولة المقومات الثقافية والحضارية واللغوية للمجتمع، وتعمل على
تعريب التعليم والعلوم والمعارف.

فرق كبير بين ذكر تحفز الدولة او تشجع وبين تعمل الدولة فهنا يعني الالزام وليس الحث وخطة الدولة لتعريب التعليم فكيف لطالب الطب على سبيل المثال دراسة الطب باللغة العربية ؟ وكيف سيتم التعامل مع الدول المختلفة ونحن لا نعلم لغتهم وكيف سيتم الارتقاء باي مجال من المجالات دون الاطّلاع على ابحاث آخرين بلغات اخرى؟؟ هل نعتبرها دعوة لإنغلاق المجتمع على نفسه ولصالح من ذلك ؟؟!!!

-----------------------------
المادة 14 ويَجِب رَبط الأجِر بالإنتاج ، و تَقريب الفَوارِق بَين الدِخول ، و ضَمان حَدّ أدني للأجور و المَعاشات …. و حَدّ أقصَى في 
أجهِزة الدَولة لا يُستَثنى مِنه إلا بُناءاً على قانونمجرد وضع استثناءات نتركها للقانون فكأننا كمن يشتري سمك في المياة كان النظام السابق يقبض مرتبه بالملايين طبقا للقانون واستثناءات بناء على قوانين وهذا امر يفتح الباب على مصراعيه للتلاعب بالقوانين..لايجوز بحال من الأحوال وضع استثناءات لضمان الحد الأدنى والأقصى للأجور أيضا موضوع ربط الأجر بالإنتاج هذا يسمح لصاحب العمل بالجور على حقوق العاملين فلو العامل مرض أو حدث له مايجعله غير قادر على العمل والانتاج كما كان فيحدد له صاحب العمل مايراه مناسبا له مثلا مهما ارتفعت الأسعار ؟؟ المفروض ربط الأجر بزيادة الأسعار
 ----------------------

المادة 15 لم تضع أي حد أقصى للملكية الزراعية لمنع سيطرة الإقطاع وحرمان الفلاحين من الأرض التي هم الأحق بها…وبالتالي يستمر مسلسل حرمان الفلاحين من الأرض واستمرار الملكيات
بالآف الافدنة
 ---------
المادة 18 لا يَجوز التَصَرُف بأملاك الدَولة أو مَنح إمتياز بإستِغلاَلها ، أو إلتِزام مِرفَق عام ، إلا بُناءاً على قانون . و كُل مِلك لا مالِك له فَهو مِلك للدَولة

لم يوجد في دستور 71 وماقبله مادة تعطي امتيازات بإستغلال أراضي الدولة !!!ما الهدف هنا من وضعها ؟!!!وعندما يتم الموافقة على هذا الهراء ويتم وضع قانون يمنح امتياز لدولة باستغلال وليكن قناة السويس مقابل تمويل تطويرها هل هذا يجوز في رأيكم؟؟؟؟ أمر شديد الخطورة حقاً

مع العلم أنه تم حذف المواد الخاصة بالتحدث عن انواع الملكية الخاصةوالعامة والتعاونية



في المادة 24 (الملكية الخاصة مصونة لاتمس ) مأخوذة من المادة 32 من دستور 54 وكان نصها (ولا يَجوز لغير المَصريين تَمَلُك الأراضي في مَصر إلا في الأحوال الَتي يُبَينها القانون)
تُري لماذا تم حذف بقية المادة ؟؟؟؟؟

المادة 35 خطيرة ولاأدرى  لماذا إشتراط فترة 12 ساعة وكان من الممكن النص عليها بالحال والفورية كما كان منصوص عليها في دستور 71 لو النوايا صادقة لحماية حق المقبوض عليه وموضوع ترك القانون لتنظيم الحبس الاحتياطي أكررها نحن بذلك نشتري سمك في مياة
ولو حصل وتم القبض عليك لايعطيك الدستور الاتصال بأقاربك وكان منصوص على ذلك في دستور 71والتي كانت تنص على أنه (يُبَلَغ كُل مِن يُقبَض عَليه أو يُعتَقَل ، بأسباب القَبض عَليه أو إعتِقاله فَوراً ، و يَكون لَه الحَقّ في الإتِصال بمَن يَرى إبلاغه بِما وَقع ، أو الإستِعانة بِه عَلى الوَجه الَذي يُنَظِمه القانون و يَجِب إعلانه عَلى وَجه السُرعة بالتُهِم المُوَجهة إليه ، ……. إلخ)

هناك فارق ويبقى السؤال لم صيغت المادة فى الدستور الجديد على النحو المبين فى الدستور ؟!!!
  1. Just desire to say your article is as astonishing. The clearness in your
    post is just cool and i can assume you're an expert on this subject. Well with your permission let me to grab your feed to keep up to date with forthcoming post. Thanks a million and please carry on the enjoyable work.
    Visit my web site - perfumes

    ردحذف

حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد

إحصائيات