السيد الأستاذ المستشار / عبد المجيد محمود
النائب العام
السيد اللواء / حبيب العادلي
وزير الداخلية
السيد اللواء / إسماعيل الشاعر
مدير امن القاهرة
السيد اللواء / مدير الإدارة العامة للتفتيش والرقابة
بوزارة الداخلية
عناية سعادة السفير / محمود كارم
الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان
السيد الأستاذ / حمدي خليفة
نقيب المحامين
تحية طيبة بعد ,,,
- في إطار اهتمام المنظمة المصرية لحقوق الإنسان بقضية حماية المدفعين عن حقوق الإنسان في مصر وضمانة توفير الحماية لهم تطبيقا للتشريعات الوطنية والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان .
- تقدم المنظمة المصرية لحقوق الإنسان لسيادتكم ببلاغ لفتح التحقيق في واقعة سوء المعاملة التي تعرض إليها الأستاذ / احمد محمود محمد غازي المحامي بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان من قبل افرد شرطة داخل ديوان قسم شرطة السيدة زينب وذلك أثناء تأدية عمله لمتابعة إحدى بلاغات المنظمة المصرية
مما دعا المنظمة المصريه لتقديم بلاغ بالواقعة الى السيد المستشار النائب العام قيدت برقم 8439 عرائض النائب العام
والتي جاءت على النحو التالي :-
بتاريخ 27\4\2010 حوالي الساعة الثانية عش ظهرا توجه الأستاذ \احمد محمود غازي المحامي بالمنظمة المصرية لحقوق الإنسان الى ديوان قسم شرطة السيدة زينب بصحبة المواطن محمد ابراهيم محمد بشأن متابعة البلاغ المقدم من المنظمة المصرية والصادر بتاريخ 15\4\2010 ويحمل رقم صادر 385 والموجه الى السيد اللواء وزير الداخلية والذي تم احالته الى قسم شرطة السيدة زينب لاتخاذ اللازم والمتضمن التحقيق في واقعة الاعتداء على المواطن المذكور اثناء احداث 6 ابريل 2010 .
- إلا ان السيد المحامي المذكور فوجئ بمعاملته بشكل سيئ على النحو التالي :-
· إجباره على تفتيش حقيبته الخاصة بدعوى ان ذلك تطبيقا للتعليمات وحال محاولة إخبارهم بأنه لايجوز ذلك لأنه يقلل من شأنه أمام موكله فرد عليه ساخرا (هانفتشها وابقى اشتكى بعدين براحتك)وهو مايعد مخالفا للبرتوكول الموقع مابين وزارة الداخلية ونقابة المحامين .
· تعمد إهانته وتوجيه السباب وعبارات مسيئة له ولمهنته ومعاملته بشكل غير لائق أمام الحاضرين من قبل الضابط المسئول عن ادارة التحقيقات بالقسم عقب محاولته الإجابة على اتصال هاتفي ومن تلك العبارات ( انت مبتشوفش – أنت مابتعرفش تقرا ان التليفون المحمول ممنوع داخل القسم .................)
" وذلك بالمخالفة لحكم محكمة القضاء الاداري الصادر من دائرة المنازعات الاقتصادية والاستثمار الدائرة ( 7) بتاريخ 4\7\2009 ي الدعوى رقم 32167 لسنة 61 ق والذي يقضي بالغاء القرار الصادر من قبل وزير الداخلية بمنع دخول اجهزة المحمول الخاصة بالمواطنين والمحامين في الاقسام والاماكن التابعة للشرطة ".
· تعمد تجاهله والحط من شأنه امام موكله وهو مايعد إهدارا لكرامة المحامى المذكور.
· مما دفعة الى التقدم بشكوى إلى السيد مأمور القسم والذي لم يحرك ساكنا باتخاذ اية إجراءات حيال التحقيق في تلك الواقعة او توجيه اللوم لضابط .
- وترى المنظمة ان مثل تلك الواقعة تعد مخالفة جسيمة لجملة من التشريعات المصرية والمواثيق الدولية المعنية بحماية المدافعين عن حقوق الانسان وذلك في المواد الاتية :-
م 41 من الدستور المصرى
الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس، وفيما عدا حالة التلبس لا يجوز القبض على أحد أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل إلا بأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع، ويصدر هذا الأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة، وذلك وفقا لأحكام القانون.
ويحدد القانون مدة الحبس الاحتياطى.
م 306 من قانون العقوبات المصرى
كل سب لا يشتمل على اسناد واقعة معينه بل يتضمن باى وجه من الوجوه خدشا للشرف او الاعتبار يعاقب عليه في الاحوال المبينة بالمادة 171 بالحبس مد لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن الف جنيه ولا تزيد على خمسة الاف جنيه او باحدى هاتين العقوبتين .
م 50 من قانون الاجراءات الجنائيه
لا يجوز التفتيش إلا للبحث عن الأشياء الخاصة بالجريمة الجاري جمع الاستدلالات أو حصول التحقيق بشأنها.
م54 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 اقانون رقم 10 لسنة 2002 القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية والتي تنص على " يعاقب كل من تعدى على محام او اهانته بالاشارة او القول او التهديد باعمال مهنته او بسببها بالعقوبة المقررة لمن يرتكب هذه الجريمة ضد احد اعضاء هيئة المحكمة
م 17 من العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنيه والسياسيه التي تنص على ان "
1. لا يحوز تعريض أي شخص، على نحو تعسفي أو غير قانوني، لتدخل في خصوصياته أو شؤون أسرته أو بيته أو مراسلاته، ولا لأي حملات غير قانونية تمس شرفه أو سمعته.
2. من حق كل شخص أن يحميه القانون من مثل هذا التدخل أو المساس.
م 2 من مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين اعتمدت ونشرت علي الملأ بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 34/169 المؤرخ في 17 كانون الأول/ديسمبر 1979 والتي تنص على ان
" يحترم الموظفون المكلفون بإنفاذ القوانين، أثناء قيامهم بواجباتهم، الكرامة الإنسانية ويحمونها، ويحافظون على حقوق الإنسان لكل الأشخاص ويوطدونها" .
م 16 / 1 , 17 , 18 من المبادئ أساسية بشأن دور المحامين
16. تكفل الحكومات ما يلي للمحامين:
(أ) القدرة على أداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف أو إعاقة أو مضايقة أو تدخل غير لائق،
17. توفر السلطات ضمانات حماية كافية للمحامين، إذ تعرض أمنهم للخطر من جراء تأدية وظائفهم.
18. لا يجوز، نتيجة لأداء المحامين لمهام وظائفهم، أخذهم بجريرة موكليهم أو بقضايا هؤلاء الموكلين.
م 1 , 2 من الإعلان الخاص بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان
1- لكل شخص الحق بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، في ان يشترك في الأنشطة السلمية لمناهضة انتهاكات حقوق الإنسان والحريات الأساسية .
2- تتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة التي تكفل لكل شخص حماية السلطات المختصة له بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، من أي عنف او تهديد او انتقام او تمييز ضار فعلا او قانونا او ضغط او أي اجراء تعسفي آخر نتيجة لممارسته او ممارستها المشروعة للحقوق المشار اليها في هذا الاعلان .
3- وفي هذا الصدد يحق لكل شخص ، بمفرده وبالاشتراك مع غيره ، ان يتمتع في ظل القانون الوطني بحماية فعالة لدى مقاومته او معارضته ، بوسائل سلمية للأنشطة والافعال المنسوبة الى الدول ، بما فيها تلك تعزى الى الامتناع عن فعل ، التي تؤدي الى انتهاكات لحقوق الانسان والحريات الاساسية ، فضلا عن افعال العنف التي ترتكبها جماعات او افراد ، وتؤثر في التمتع بحقوق الانسان والحريات الاساسبية .
وعلي ضوء ما سبق تلتمس المنظمة المصرية لحقوق الانسان من سيادتكم التدخل السريع نحو اصدار اوامركم بفتح التحقيق فيما ورد بالشكوى ، والعمل نحو اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والادارية اللازمة من اجل العمل على التحقيق في واقعة الاعتداء اللفظي والمعاملة بالشكل غير الائق والحاط بكرامة المحامي على النحو المبين بمتن البلاغ ، من قبل ضباط قسم شرطة السيدة زينب .
بالاضافة الي اصدار اوامركم نحو ضمانة تمتع المحامين بالحصانة المدنية والجنائية اثناء او بسبب قيامهم باعمالهم في مهنة المحاماة والتي تكفل لهم القدرة علي اداء جميع وظائفهم المهنية بدون تخويف او اعاقة او مضايقة او تدخل غير لائق بالاضافة الي توفير ضمانات حماية كافية للمحامين اثناء تأدية وظائفهم .
- كما نرجوا من سيادتكم افادتنا بالنتائج .
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ,,,
رئيس المنظمة
حافظ ابو سعدة
المحامي
تحياتى:

0 تعليقات
حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد