نظرة جديدة للقضاء:مشروع الخمس مواد دستورية اليومى -->

عن القالب

الربح من النت

حصريات

إعلان أدسنس

آخر المواضيع

breaking/اهم الاخبار/9
اهم الاخبار

الخميس، 11 أغسطس 2011

7:29 م

تكبير النص تصغير النص أعادة للحجم الطبيعي
الباب الرابع هيئة القضاء المصرى

مادة 47   يمنح الشعب المصرى سلطة  القضاء لهيئة القضاء المصرى وهى هيئة مستقلة  

مادة 48  تتكون هيئة القضاء المصرى من المحكمة الدستورية العليا والقاضى العام للدولة ومحكمة النقض ومحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم العسكرية و قاضى المدينة والقضاء الودى والنائب العام وادارة المحاماه

مادة 49  تلغى المحاكم الادارية تدريجيا على خمس سنوات و يؤدى وظيفتها اتفاق قبول الوظيفة و شئون العاملين و لوائح العمل بالوزارات وتلغى محكمة الاسرة تدريجيا على خمس سنوات و يسن قانون للزواج ليشترط عقد اتفاق موثق بين راغبى الزواج بكل شروطهم التى لا تخالف دينهم ويكون قابل للتنفيذ فورا فى حالة حدوث خلاف ويمنع اعطاء اى سلطة تنفيذية لاى شخصيات او دور دينية

مادة 50  المحكمة الدستورية العليا هي المحكمة العليا مقرها العاصمة ومهمتها مراقبة دستورية القوانين وتقوم بالغاء القوانين التى تخالف الدستور المصرى و الفصل فى تنازع الاختصاص بين الجهات والفصل عى حالات التنازع الناشئة عن صدور حكمين نهائيين متنافضين وتقوم بتفسير النصوص التشريعية والقرارات كما يقوم اعضاء المحكمة الدستورية بكتابة لوائح عمل القاضى العام للدولة بما يتفق مع  الدستور

مادة 51  تؤلف المحكمة العليا الدستورية من تسعة قضاة يختارون من المستشارين ومن أساتذة القانون ورجال الفقه الإسلامي الجامعيين ومن المحامين لدى محكمة النقض المتخرجين منذ عشرين عامًا . ويعين رئيس الجمهورية ثلاثة منهم، وثلاثة ينتخبهم البرلمان مجتمعًا بهيئة مؤتمر، وثلاثة ينتخبهم القضاء العالى العادى وتنتخب المحكمة رئيسا من  بين اعضائها  وتكون مدة خدمتهم عشر سنوات ولا يجوز عزل احدهم ولا استبداله الا باجماع الثمانية الاخرين اما لعجزه او لاداؤه او لارتكابه جريمة .  

 مادة 52   القاضى العام وهو قاضى منتخب من كل قضاة مصر وتكون مدة خدمته سبع سنوات ويختار مساعديه ويختص بالاشراف على ميزانية هيئة القضاء وتعيين كل القضاه وتاديبهم او عزلهم و مراقبة الاداء القضائى لكل افراد هيئة القضاء المصرى

مادة 53    تختص محكمة النقض بتوحيد تطبيق القانون في المحاكم المصرية و مراقبة الاحكام التي صدرت من تلك المحاكم و مدى اتفاقها مع القانون ويكون مقرها العاصمة

مادة 54  تختص محاكم الاستئناف بالفصل فى قضايا الجنايات شديدة الخطورة والتى تتراوح العقوبة المقررة لها قانونا بين السجن عام فيما فوق حتى الاعدام وقضايا امن الدولة كما تختص محاكم الاستئناف بالفصل فى الاستئنافات المقامة على احكام المحاكم الابتدائية

مادة 55  وتختص المحاكم الابتدائية بالفصل فى الجرائم البسيطة والتى تقل فيها العقوبة عن السجن لمدة عام وتفصل كذلك فى فى المنازعات المدنية التى تقل قيمة المتنازع فليه عما يعادل خمسين جرام من الذهب

مادة 56  وتختص المحاكم العسكرية بالفصل فى المخالفات والجرائم التى يرتكبها افراد القوات المسلحة فقط و التى تحتاج الى عقوبة اكثر من 21 يوم سجن ولا تتبع المحكمة العسكرية لوزارة الدفاع ويتم تعيين القضاه العسكريين عن طريق القاضى العام و بمشورة وزير الدفاع ويتولى تنظيم شئونهم و طريقة عملهم على الا يجوز ان تكون المحكمة بقاض منفرد الا اذا كان العقوبة المقررة للمخالفة او الجريمة اقل من عام 
كتب:
Abdelwahab Hassan
  1. انا سئلت عليك يامحمد

    على العموم سئلت عنك بدايه رمضان
    سبت لك رساله بالمدونة
    على العموم مهما كان انت اخويا
    سلامي ^_^

    ردحذف

حريّة النقد والرد متاحة لجميع الزوار بشرط يكون خال من الكلمات البذيئة. تذكّر قول الله عز وجل (مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيد

إحصائيات